عبد الرزاق الصنعاني
310
المصنف
نصف عشر نذرها ( 1 ) ما كان ، فإذا كانت الموضحة في اليد ، فهي نصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع ، فإذا كانت في الأصابع موضحة فهي نصف عشرها ( 2 ) ، وذلك أن الأصابع يفترق نذرها ( 3 ) فكانت كل إصبع عشرا ( 4 ) من الإبل ، وما كان فوق الأصابع من الكف فنذره مثل نذر ( 5 ) الذراع والعضد ، وقضى في الرجل بمثل ما قضى به في اليد من النذر ، في أصابعها وموضحتها ( 6 ) . ( 17331 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة ، أن عمر ابن الخطاب قضى في موضحة الإصبع نصف عشر نذر تلك الإصبع . ( 17332 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد قال : سمعت سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس ، إلا أن يكون في الوجه ( 7 ) عيب ، فيزاد في موضحة الوجه بقدر عيب الوجه ، ما بينها وبين عقل نصف الموضحة ( 8 ) .
--> ( 1 ) أي ما يجب فيها من الأرش ، فإن أهل الحجاز يسمون الأرش نذرا . ( 2 ) في ( ح ) ( فهي نصف عشر قدر الإصبع ) . ( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( يفرق نذرها ) . ( 4 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( عشر ) . ( 5 ) في ( ح ) ( فيقدر مثل قدر . . . الخ ) وفيها في جميع المواضع ( قدر ) مكان ( نذر ) وهما واحد ، قاله الربيع ، كما في ( هق ) 8 : 99 . ( 6 ) في ( ح ) ( مواضحها ) . ( 7 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( في الوصية ) . ( 8 ) في ( ح ) ( عقل الموضحة )